قوله في ج 1 ، ص 370 ، س 6 : « وقد يفرق بين الصورتين » .
أقول : أشار به إلى قول المحقق اليزدي قدس سره حيث قال : وأما لو قلنا بتبين المفهوم ورجوع الشبهة إلى المحقق كما أنه من المحتمل أن يكون السجدة عبارة عن كمال الخضوع ، ويختلف ذلك باختلاف الساجدين ويشك في دخل وضع الجبهة في سجدة الإنسان ، فمقتضى القاعدة عدم الاكتفاء بالمصداق المشكوك في الشبهة الوجوبية ، نعم في الشبهة التحريمية مقتضى الأصل البراءة انتهى ، ولا يخفى عليك أن التفصيل المذكور صحيح بالنسبة إلى ما إذا كان الشك في الاعتبار العرفي ، وأما إذا كان الشك في الاعتبار الشرعي بعد صدق السجدة عرفا أو بعد صدق محققها فلا مجال للتفصيل ، بل مقتضى الأصل في الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية كليهما هو عدم الاعتبار كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 371 ، س 17 : « لا خصوص جزئه الواقع » .
أقول : أي بالخط المتوهم من طرف ( أي آخر ) كل من الحاجبين المتصل لطرف الانف الأعلى مصعدا إلى الناصية كما في صلاة الحاج الشيخ قدس سره .
قوله في ج 1 ، ص 372 ، س 3 : « لامجموع ما بين الطرفين » .
أقول : إذ لو كان المراد تمام مقدار الحاجبين لزم جواز السجود على طرفي الحاجب المائلين إلى الصدغ مع أن الالتزام بجوازه مشكل ، فالأقوى هو الاكتفاء بما يصدق عليه الجبهة ، ومن المعلوم أنها لا تختص بالخط المتوهم من طرف كل من الحاجبين المتصل لطرف الأنف الأعلى مصعدا إلى الناصية ، وإجمال القصاص في بعض الأخبار من جهة اختصاصه بالناصية وعدمه ، لا يسري إلى ما
حاشية جامع المدارك — صفحة 154
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٤