تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
قوله في ج 1 ، ص 368 ، س 8 : « فلاييبقى ظهور للأمر في الوجوب » . أقول : يمكن أن يقال ؛ إن قيام القرينة على الاستحباب فيما عدى التكبير لا يوجب رفع ظهور الأمر في الوجوب بالنسبة إلى الأمر بالتكبير ، نعم ترفع اليد عن ظهوره بمثل موثقة أبي بصير فلاتغفل . قوله في ج 1 ، ص 368 ، س 17 : « من جهة الأخذ بالإطلاق » . أقول : ولا يخفى عليك إمكان منع الإطلاق لأن الرواية في مقام بيان كفاية التسبيحات الأربعة مكان الحمد فلاإطلاق لها بالنسبة إلى خصوصيات التكبير والركوع ، فالواجب هو مراعاة كون التكبير في حال الانتصاب كما ذهب إليه المشهور . قوله في ج 1 ، ص 369 ، س 8 : « وأما استحباب وضع اليدين » . أقول : وقد مر في السابق إمكان الإستدلال لوجوب وضع الكفين على الركبتين ، بقوله عليه السلام : « إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك » « 1 » ولصحيحة زرارة الدالة على إجزاء وصول أطراف الأصابع في الركوع إلى الركبتين ، ولصحيحة الحاكية بفعل الإمام عليه السلام تعليما لحماد « ثم ركع وملأكفيه من ركبتيه ، إلى أن قال عليه السلام : يا حماد هكذا صل » « 2 » ولكن عرفت تأمل المصنف فيها . وأضف إلى ذلك أن هذا لو كان واجبا لشاع ولبان ، ومعذلك ذهب المصنف في تعليقة العروة إلى الاحتياط .
هامش
( 1 ) المستدرك ، ج 4 ، ص 419 وص 435 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 12 ، الحديث 1 .