قوله في ج 1 ، ص 370 ، س 1 : « وهل يعتبر فيه وضع الجبهة » .
أقول : والشك فيه إن كان من جهة الاعتبار الشرعي بعد وضوح معناه العرفي فيرجع فيه إلى الأصل العملي ، سواء كان الشك في اعتباره في حقيقة السجود أو في اعتباره في المحقق الشرعي ، لأن في كلا التقديرين يكون البيان على الشارع وحيث لم يبين يرجع إلى الأصل العملي هذا بخلاف ما إذا كان الشك من جهة الاعتبار العرفي فمقتضى القاعدة هو عدم جواز الاكتفاء به فيما وجب من السجود ، بعد كونه من المصاديق المشكوكة . ولافرق فيه بين أن يكون الشك في حقيقة السجود عرفا أو يكون الشك في محققه عرفا بعد تبين حقيقة السجود عرفا ، نعم لو كان الشك من جهة احتمال قيد مقوم في السجدة المحرمة فمقتضى الأصل هو البراءة ومما ذكر يظهر ما في إطلاق المصنف من أن المرجع هو الأصل .
قوله في ج 1 ، ص 370 ، س 1 : « أو يكفي مطلق الانكباب » .
أقول : أي ولو بوضع الخد ونحوه .
قوله في ج 1 ، ص 370 ، س 1 : « كل منها محتمل » .
أقول : أي محتمل ، بعد عدم اعتبار الوضع على خصوص الأرض أو ما انبتته في المفهوم العرفي .
قوله في ج 1 ، ص 370 ، س 2 : « من غير اعتبار أمر آخر » .
أقول : كسجدة الشكر أو التلاوة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 153
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٣