قوله في ج 1 ، ص 367 ، س 16 : « رفع اليد عن الإطلاق » .
أقول : أي إطلاق التسبيح فيشمل الصغيرة أيضا .
قوله في ج 1 ، ص 367 ، س 16 : « لو لاخوف مخالفة المشهور » .
أقول : في عدم جواز الاكتفاء بالواحدة في الصغيرة .
قوله في ج 1 ، ص 368 ، س 1 : « واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار » .
أقول : وفي نهاية التقرير : ولا يبعد أن يقال بأن هذه الرواية من تتمة رواية معاوية المتقدمة لارواية مستقلة ، وهي رواية معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال ثلث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله » « 1 » وعليه فالظاهر من قوله تسبيحة واحدة هي الواحدة الصغرى ولا يخفى عليك أن دعوى الجزم بكونه من تتمة رواية معاوية غير ثابتة ، كما أن استدلال من ذهب إلى جواز الاكتفاء بالواحدة من الصغرى بها عند الضرورة كالمرض ، غير واضح بعد شيوع استعمال التسبيح في الكبرى ، وهكذا لاوجه للاستدلال باكتفاء الواحدة من الصغرى بالمرسل المحكي عن الهداية مع ضعف السند فاللازم هو تكرر الصغرى ثلاثا مطلقا .
قوله في ج 1 ، ص 368 ، س 8 : « ما ورد فيه الأمر » .
أقول : وفي العبارة مسامحة والأولى أن يعبر كذلك « وحيث كان ما ورد فيه الأمر مشتملا على كثير من المستحبات فلا يبقى ظهور للأمر في الوجوب » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 5 ، الحديث 2 .