قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 4 : « ودليل كذلك » .
أقول : وهو العام الثاني الدال على منجسية كل نجس .
قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 5 : « ودليل كذلك » .
أقول : وهو العام الثالث الدال على عدم تطهر عين النجاسة .
قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 7 : « حيث يقطع بخلافه » .
أقول : أي يقطع بعد مسلمية طهارة بصاق شارب الخمر .
قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 13 : « تحت القاعدة التي ذكرناها » .
أقول : أي التي أشار إليها بقوله « إذا وجدت عموما طولية إلخ » .
قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 16 : « وكذلك في مسألة طهارة بصاق » .
أقول : أي عدم تطهر عين النجاسة مرفوع قطعا ، إما من جهةعدم الموضوع أو من جهة التخصيص .
قوله في ج 1 ، ص 366 ، س 5 : « دعوى الإجماع عليه » .
أقول : وحيث كان الإجماع محتمل المدرك ، فالأحوط هو مراعاة الطمأنينة حال الانتصاب ، وإن كان الأقوى عدم لزومها ، كما أن الأقوى عدم اعتبارها حال الذكر على ما مر ، فراجع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 148
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٨