تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 4 : « ودليل كذلك » . أقول : وهو العام الثاني الدال على منجسية كل نجس . قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 5 : « ودليل كذلك » . أقول : وهو العام الثالث الدال على عدم تطهر عين النجاسة . قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 7 : « حيث يقطع بخلافه » . أقول : أي يقطع بعد مسلمية طهارة بصاق شارب الخمر . قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 13 : « تحت القاعدة التي ذكرناها » . أقول : أي التي أشار إليها بقوله « إذا وجدت عموما طولية إلخ » . قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 16 : « وكذلك في مسألة طهارة بصاق » . أقول : أي عدم تطهر عين النجاسة مرفوع قطعا ، إما من جهةعدم الموضوع أو من جهة التخصيص . قوله في ج 1 ، ص 366 ، س 5 : « دعوى الإجماع عليه » . أقول : وحيث كان الإجماع محتمل المدرك ، فالأحوط هو مراعاة الطمأنينة حال الانتصاب ، وإن كان الأقوى عدم لزومها ، كما أن الأقوى عدم اعتبارها حال الذكر على ما مر ، فراجع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 148 | السيد محسن الخرازي