قوله في ج 1 ، ص 363 ، س 20 : « في المقام شبهة أخرى » .
أقول : أراد الشبهة في قوله « ولا يبعد » الذي به يرفع الإشكال عن المطلقات الدالة على اشتراط الطمأنينة ، ومع هذه الشبهة يمكن التمسك بإطلاق لا تعاد سواءكان الطمأنينة شرطا في الركوع أو شرطا في الصلاة ، لأن الطمأنينة ليست من الأجزاء المقومة للركوع ، كما لا يخفى بل يظهر من المستمسك ، ج 6 ، ص 305 ؛ صحة الصلاة ولو شك في دخولها في مفهوم الركوع عرفا ، إذ مع إجمال المفهوم يرجع إلى أصل البراءة ويحكم بصحة الصلاة بفواتها فراجع وتأمل .
قوله في ج 1 ، ص 364 ، س 1 : « فعلى كل تقدير » .
أقول : أي سواء كانت الطمأنينة شرطا للصلاة أو شرطا للركوع ، فلاوجه للتفصيل كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يمنع إطلاق المستثنى في « لا تعاد » ، كما في نهاية التقرير ج 2 ، ص 56 ، وعليه فالمرجع هو نفس الأدلة الدالة على اعتبار الركوع والسجود ، فافهم . وسيأتي تتمة ذلك في تعليقه ص 430 من هذا المجلد .
قوله في ج 1 ، ص 364 ، س 6 : « ويقع الإشكال في وجهه » .
أقول : وقد مر أن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة أبي حمزة : « الصحيح يصلي قائما » وفي صحيحة جميل : « إذا قوى فليقم » هو ترجيح الركوع الإيمائي مع القيام على الجلوس مع الركوع ، إذ مع كونه قادرا على القيام وظيفته هو القيام فلا يجوز له أن يترك القيام ، بل عليه أن يأتي بالركوع مؤميا ولو كان الركوع أهم من القيام ، لأن الموضوع لوجوب القيام ، هو المتمكن عن القيام فيجب ، وحمل الموضوع على الإرشاد إلى ما عند العقل من القدرة العقلية ، وتقديم الأهم وهو
حاشية جامع المدارك — صفحة 146
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٦