الركوع خلاف الظاهر . ومنه يظهر حكم المقام بالأولوية لأن الركوع أيضا مقدور مع القيام ، وإنما غير المقدور هو الطمأنينة فقط ، فيجب القيام مع الركوع بدون الطمأنينة بإطلاق دليل القيام فيجيئ الإشكال بأن مقتضى إطلاق دليل الطمأنينة أيضا هو إتيان الركوع جالسا معها ، ولكن في إطلاق دليل الطمأنينة تأمل وإشكال ، سواء كانت الطمأنينة شرطا للصلاة حال الركوع أو قيدا لنفس الركوع مع كونها خارجة عن حقيقة الركوع ، فلاإطلاق لدليل الطمأنينة حتى يعارض إطلاق دليل القيام ، خصوصا مع ما عرفت من أن العمدة في دليل الطمأنينة هو الإجماع ، ومن المعلوم أنه لا إطلاق له لأنه دليل لبي ، فلاتغفل ، هذا مضافا إلى أن تعارض الإطلاقين لو ثبتا يرجع في المقام إلى التزاحم ، لأن رفع اليد عن أحدهما من جهة العجز لا من جهة عدم الصدور ، ومن المعلوم أن الأهم هو القيام والركوع في حاله ، فيقدم على الجلوس مع الطمأنينة . وكيف كان فلا مجال لما سيذكره المصنف بعد وضوح ما ذكر .
قوله في ج 1 ، ص 364 ، س 23 : « بل من المحتمل » .
أقول : فيه تأمل .
قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 3 : « إذا ورد دليل على طهارة » .
أقول : وهو دليل التخصيص .
قوله في ج 1 ، ص 365 ، س 4 : « ودل دليل عام » .
أقول : وهو العام الأول الدال على نجاسة الخمر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 147
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٧