تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الذكر ، ولو كان بحيث يتمايل عن أحد الجانبين إلى الآخر في قبال الاستعجال برفع الرأس الذي به يكون ركوعه ، كنقر الغراب ولا يرتبط بما نحن فيه فلايدل على الطمأنينة التي هي محل الكلام ، نعم خبر بكر بن محمد الأزدي « إذا ركع فلتيمكن » « 1 » يدل على اشتراط الطمأنينة فيه ، ولكن لا يدل على مقدارها ، وهذا الإشكال سار في مرسلة الذكرى أيضا كما لا يخفى ولعل المراد وهو اشتراط الطمأنينة في أصل الركوع لا في ذكره فاستفادة ما ذهب إليه الأصحاب من الطمأنينة بقدر الذكر الواجب من الأخبار ، مشكلة والعمدة هي الإجماع فافهم ، ولعله لذلك فسر في نهاية التقرير الطمأنينة بعدم رفع رأسه فورا قبل إتمام الذكر ، لا استقرار الأعضاء فراجع . قوله في ج 1 ، ص 362 ، س 19 : « مع انجبار المرسل المذكور في الذكرى » . أقول : وفيه أن الانجبار غير معلوم ، ومع التسليم فإطلاقه لحالتي العمد والسهو غير ثابت . قوله في ج 1 ، ص 362 ، س 22 : « فلا من جهة دخولها في المستثنى » . أقول : وسيأتي في آخر الصفحة الآتية عدم كون السهو موجبا للبطلان في هذه الصورة أيضا . قوله في ج 1 ، ص 363 ، س 7 : « مختصة بحال الالتفات » . أقول : بقاعدة « لا تعاد » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 8 ، الحديث 14 .