القيام والإيماء على الجلوس والركوع ، وسيجيئ شطر آخر من الكلام في الفرع الآتي مما إذا دار الأمر بين الركوع القيام بلاطمأنينة أو الركوع الجلوس مع الطمأنينة فانتظر .
قوله في ج 1 ، ص 362 ، س 5 : « لا يبعد الخروج » .
أقول : وفي نهاية التقرير : يمكن أن يقال بأن وجوب الانتقال من حال القيام إلى الركوع في غير المنحني ربما يدل على أنه يعتبر في الصلاة التي هي عبارة عن الخضوع والخشوع في مقابل المولى بعد حال القيام ، تغيير الكيفية والخضوع بنحو آخر ربما يكون أكمل من الحالة الأولى ، وهذا المعنى لا يتحقق في المنحني إلا بعد أن ينحنى بمقدار زائد على انحنائه الأصلي ، انتهى ، وفيه منع الدلالة المذكورة بالدلالة اللفظية .
قوله في ج 1 ، ص 362 ، س 8 : « من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم » .
أقول : وفيه أن الفعل أعم من الوجوب ، اللهم إلا أن يكون المقصود هو الفعل الذي يكون بيانا عمليا لأجزاء الصلاة وشرائطها .
قوله في ج 1 ، ص 362 ، س 15 : « وبأخبار أخر » .
أقول : كمصح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولاسجوده فقال صلى الله عليه وآله وسلم نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهذه صلاته ليموتن على غير ديني » « 1 » ، ونحوه خبر عبد الله بن ميمون . ولكن أورد عليهما بأنهما يدلان على وجوب الاستمرار راكعا بمقدار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 8 ، الحديث 2 .