الركوع وهكذا المنصرف في مثل صحيحة زرارة وموثقة عمار هو المتمكن ، ولا أقل من الشك فيؤخذ بالمتيقن وهو صورة القدرة ، ويقيد المطلقات الدالة على لزوم الركوع في الصلاة بها في هذه الصورة ، وأما مع عدم القدرة فلا دليل على التقييد فلاوجه لرفع اليد عن المطلقات لو كانت فلاتغفل ، ثم لا يكفي مجرد الانحناء بدون صدق الركوع عرفا فإن المأمور به هو الركوع فاللازم هو الانحناء بمقدار يصدق عرفا عنوان الركوع ، ولو لم يصدق الحد الشرعي المذكور للقادر . هذا كله لو لم نقل بأن التحديد المذكور واجب أخر غير واجب الركوع وإلا فلا إشكال في سقوط هذا التحديد بتعدزه وبقاء الواجب الأخر من الركوع العرفي لو لم يدل دليل شرعي على الإيماء بدل الركوع الشرعي كما هو المحتمل .
قوله في ج 1 ، ص 360 ، س 9 : « هذا الاقتصار بالمرتبة الدانية » .
أقول : ولا يخفى أن المرتبة الدانية لو كانت مما لا يصدق عليها الركوع عرفا فلا يجوز الاقتصار عليها ، وأما مع صدقه عليها فهو مخير بين مراتبها لو لم يكن إجماع على الخلاف كما هو ظاهر كلام المحقق قدس سره ، هذا كله بناء على عدم دلالة الأخبار على أن بمجرد عدم التمكن من الركوع والسجود يكون الإيماء بدلا ، وأما مع دلالتها فلا يبقى مجال للمراتب المذكورة أصلا اللهم إلا أن يدعى الإجماع كما يؤيده ذهاب المعروف إلى الاكتفاء بالميسور فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 361 ، س 1 : « فيدخل تحت عنوان العاجز » .
أقول : فسيأتي بوظيفة العاجز من الإيماء .
حاشية جامع المدارك — صفحة 141
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤١