قوله في ج 1 ، ص 355 ، س 15 : « لا مجال لهذه المناقشة » .
أقول : هذا مضافا إلى نسبة الفتوى بكفاية المرة إلى الأشهر أو إلى مذهب الأكثر ومضافا إلى استظهار الإجماع عليه ، كما عن المصابيح ، ومعه تكون الرواية الدالة على كفاية المرة معمولا بها إذ لا رواية تدل على كفاية التسبيحات الأربعة مرة إلا هذه الصحيحة .
قوله في ج 1 ، ص 356 ، س 17 : « أن عموم الإخفات في الفريضة » .
أقول : مثل قوله عليه السلام : « السنة في صلاة النهار بالإخفات والسنة في صلاة الليل بالإجهار » « 1 » ، ومثل قول علي بن موسى الرضا عليهماالسلام : « والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضئية » . وتقريب الاستدلال هو بأن يقال إن مقتضى إطلاقهما كون تسبيح صلاة النهار أيضا كذلك ، فيلحق به تسبيح غير صلاة النهار من الصلوات الجهرية لعدم القول بالفصل وفيه تأمل لأن السنة لا تدل على الوجوب كما أن شمول الأخير للتسبيح غير واضح ، هذا مضافا إلى معارضته مع ما دل على كون صلاة الليل جهرية ، بضميمة عدم القول بالفصل .
قوله في ج 1 ، ص 357 ، س 5 : « أصل الانحناء حقيقة الركوع » .
أقول : ولكن لا يخفى عليك أن الركوع العرفي أخص من أصل الانحناء ، وسيصرح المصنف في ص 360 بمنع صدق الراكع عرفا على مجرد المنحني بمقدار لا يصدق عليه القائم ، وكيف كان فمجرد الانحناء لا يكفي في صدق الركوع عرفا وحقيقة بل يحتاج إلى الانحناء المخصوص ولو لم يكن بالحد الشرعي كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 22 ، الحديث 2 .