قوله في ج 1 ، ص 359 ، س 10 : « لا ظهور له في الوجوب » .
أقول : اللهم إلا أن يقال إن قيام الدليل على استحباب بعض الأمور لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بالنسبة إلى الباقي ، ولعله لذلك ذهب إلى الاحتياط في تعليقة العروة فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 359 ، س 20 : « فيمكن أن يستدل له بإطلاقات أدلة الركوع » .
أقول : كقوله : في خبر سماعة قال : « سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن قال نعم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الحديث » « 1 » . وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إن الله فرض الركوع والسجود الحديث » . وهكذا عبد الله بن سنان وزرارة ومحمد بن قيس « 2 » ولكن في إطلاق بعض هذه تأمل ، لأنه ليس في مقام بيان شرائط الركوع وخصوصياته ، ولعل من ذلك الباب 24 من أبواب الركوع ، الحديث 1 و 2 .
قوله في ج 1 ، ص 360 ، س 7 : « مع الصدق لاوجه للاقتصار » .
أقول : اللهم إلا أن يقال إن الأدلة الدالة على لزوم إيصال أطراف الأصابع أو وضع الراحة على الركبة منصرفة إلى المتمكن من ذلك ، إذ الأمر بذلك على من لميتمكن من الركوع إلى هذا الحد أمر بما لا يطاق ، فمثل قوله إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك منصرف عمن لم يتمكن ، بل المفروض في الشرط هو تمكن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 9 ، الحديث 2 .