قوله في ج 1 ، ص 358 ، س 7 : « ولو شككنا في الاعتبار يجري الأصل » .
أقول : ولو شككنا في اعتبار التمكن من إيصال الراحة من الركبتين ، فمقتضى الأصل عدمه . ثم المراد من الأصل هو أصالة البراءة أو استصحاب عدم اعتبار شيء آخر في أجزاء المركب وشرائطها ، وهو حسن إذا قلنا بأن الصلاة هي هذه الأجزاء والشرائط كما هو كذلك ، لا أن الصلاة أمر حاصل من الأجزاء والشرائط كالقرب والمعراج ، فإن الشك حينئذ يكون في المحصل ، ومقتضى الاشتغال اليقيني بالمحصَل بالفتح هو الاحتياط في المحصِل بالكسر ، ولكنه محل تأمل بل نظر ، لأن المأمور به هو تلك الأجزاء والشرائط . ومع التسليم تجري البراءة في المحصل الشرعي لأن أمر بيانه بيد الشارع فلاتغفل . ولكن قال في نهاية التقرير : فإجراء أصالة البراءة عنه كما في الجواهر مما لا يجوز بعد كون كيفية الصلاة ثابتة بعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يعهد منه صلى الله عليه وآله وسلم أنه هوى إلى قتل العقرب ونظائره ثم قصد الركوع من غير انتصاب كما هو واضح ، انتهى ، ولكنه لا يخلو عن تأمل ، لأن الكيفية المذكورة ثابتة من باب بيان الأجزاء والشرائط مع قطع النظر عن العوارض ولميكن في مقام نفي غير هذه الصورة مما يمكن فرضها بعروض العوارض ، نعم لو استظهر من بعض النصوص لزوم الانحناء إلى حد يمكن وصول الراحة إلى الركبة فلاكلام . وقد ادعي في نهاية التقرير استظهار ذلك من صحيحة زرارة فراجع ص 428 وتأمل .
قوله في ج 1 ، ص 359 ، س 1 : « الحمل على الشأنية » .
أقول : أي وحمل وصول كفيه إلى الركبة على التمكن لا على الوصول الفعلي .
حاشية جامع المدارك — صفحة 139
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٩