الناهية على التقية ، أي تقية السائل لا تقية الإمام فيؤخذ بالأخبار السابقة التي تكون معولا عليها عند الأصحاب ، لكن دلالتها على الوجوب محل منع لأن الوجوب لو كان لبان وشاع ، فالأقوى هو عدم وجوب الجهر في ظهر يوم الجمعة لاحتمال كون الأوامر واردة مورد توهم الحظر أولًا ، ولأنه لو كان واجبا لبان وشاع ثانياً ، بل الأحوط تركه لتعارضها مع صحيحة جميل ومحمد بن مسلم الناهتين عن الجهر فيه ، وتنزيل الظهر فيه بمنزلته في غير يوم الجمعة ، وإن كان الأقوى جوازه بعد ترجيح الأخبار الدالةعلى جواز الجهر أو الأخذ بها .
قوله في ج 1 ، ص 354 ، س 13 : « وأيضا قد تعرضوا » .
أقول : وهذا على فرض تسليم المؤاخذة .
قوله في ج 1 ، ص 355 ، س 5 : « لا يدل على الوجوب » .
أقول : وإن دل على الاجتزاء ، ولذا يمكن القول بأن احدى الروايتين من خبر الرجاء أو خبر زرارة معمول بها لذهاب الأكثر إلى الاجتزاء .
قوله في ج 1 ، ص 355 ، س 11 : « هذا أولى من الجمع » .
أقول : ولعله لما ذكره في المستمسك ، من أن تعرض الإمام لبيان التكبير للركوع مع أنه غير مسؤول عنه والأمر بالركوع بعده الظاهر في عدم وجوب شيء زائد عليه ، ظاهر ظهورا تاما في عدم وجوب التكرار ، وإلا لتعرض لبيانه فإنه أولى من بيان التكبير المستحب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 137
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٧