قوله في ج 1 ، ص 350 ، س 3 : « أفضليتها من المسلمات » .
أقول : حيث سئل الرواة عن وجه الأفضلية فإنه يدل على مفروغيتها عندهم كما في رواية محمد بن عمران ومحمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ الحديث ، « 1 » هذا مضافا إلى حكاية سيرة علي عليه السلام من اختيار التسبيح كخبر محمد بن قيس [ الحديث 9 من باب 51 من أبواب القراءة ] .
قوله في ج 1 ، ص 350 ، س 8 : « يدل على الأول » .
أقول : وفي المستمسك : « أن الوجوب والأمر غير ظاهرين في الوجوب الاصطلاحي إلا بالإطلاق وهو مفقود لعدم سوق الكلام للتشريع ، ولو سلم فالعلة في الأولين استحبابية لا تصلح لإثبات الوجوب مع أنهما غير شاملين لغير الإمام » انتهى ، فالعمدة هي صحيحة زرارة ولكن يمكن منع عدم الدلالة لأن مادة الأمر وصيغة الأمر ظاهرتان في الوجوب ولا حاجة لهما إلى مقدمات الإطلاق ، هذا مضافا إلى منع عدم سوق الكلام لتشريع الجهر ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 350 ، س 18 : « رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي » .
أقول : اختصاص الرواية بالقراءة يوجب اختصاص الجهر بها ولا يشمل الأذكار ، ولكن حيث كان في كلام الراوي لا ينافي لزوم الإخفات أو الجهر في غيرها إن دل دليل عليه ، ولكنه لا دليل عليه إذ الأدلة إما متعرضة للجهر أو الإخفات باعتبار النسبة أو تكون في مقام بيان العلة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب 51 ، الحديث 3 .