قوله في ج 1 ، ص 349 ، س 21 : « أنه لا مجال للجمع » .
أقول : إذ بين تعيين القراءة وتعيين التسبيح لاجمع عرفي ، وهكذا لاجمع بين لزوم القراءة على الإمام في الأخيرتين مع عدم لزوم القراءة فيهما ، وهكذا لاجمع بين تعيين القراءة والتسوية بين القراءة والتسبيح .
قوله في ج 1 ، ص 350 ، س 1 : « والقدر المسلم » .
أقول : فبعد ما عرفت من فقدان الجمع العرفي تكون الأخبار متعارضة ، ومع التعارض وعدم الترجيح ، فالحكم هو التخيير وإجزاء كل من القراءة والتسبيح ، لا يقال ؛ إن التخيير فيه ابتدائي كما في ساير موارد تعارض الأخبار ، ومعه فلايجزي إلا ما اختاره ابتداء ، لأنا نقول أولا إن الأخبار المعارضة لا تنحصر بما دل على تعيين القراءة وما دل على تعيين التسبيح ، بل من أطراف المعارضة هو ما دل على التسوية ، كما عرفت في موثق علي بن حنظلة ، ومعه فيمكن الأخذ به ويحكم بالتخيير والتسوية وإجزاء كل من القراءة والتسبيح ، وثانيا إن الأقوال بين استحباب التسبيح واستحباب القراءة ، ولا قول بلزوم أحد الطرفين ومعه فيجزي كل واحد كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 350 ، س 2 : « يبقى التخيير » .
أقول : لتعارض ما دل على أفضلية التسبيح مع ما دل على أفضلية القراءة كخبر محمد بن حكيم . « 1 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب 51 ، الحديث 10 .