قوله في ج 1 ، ص 345 ، س 5 : « يرجع إلى الأمر بإبطال الصلاة » .
أقول : ومن المعلوم أنه محكوم بالحرمة بحكم العقل ، فإن حرمة تفويت الغرض ، لافرق فيها بين تفويته اختيارا وبين تعجيز النفس عنه بعد ثبوته .
قوله في ج 1 ، ص 345 ، س 13 : « هي محققة في كل ضدين » .
أقول : مع أن الأمر بإيجاد أحد الضدين لا يرجع إلى الأمر بإبطال الضد الآخر ، وبالجملة فلايزيد المقام عن مطلق الضدين شيئا ، فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو عدم الأمر بضده نقول به في المقام وإلا فلا .
قوله في ج 1 ، ص 346 ، س 11 : « فتأمل » .
أقول : لعله إشارة إلى بعد المناقشة المذكورة ، لأن ظاهر قوله « ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد إلخ » أو قوله « فينساها حتى يركع إلخ » هو الإطلاق ، فإن النظر في هذه الروايات وإن لم يكن إلى خصوص الفريضة ، ولكن إطلاقها يشملها ، إلا أن يقال إن هذه الأخبار إذا كانت مطلقة فليجمع بينها وبين أخبار الناهية بتقييدها بما إذا لم تكن الصلاة فريضة ، لاختصاص أخبار الناهية بالفريضة ، فتقدم عليها . فلامعارضة إلا بين صحيحة علي بن جعفر وأخبار الناهية على فرض تمامية دلالتها ، ولكن عرفت عدم تمامية دلالتها على ما ذهب إليه المشهور ، فإن غاية ما يستفاد من خبر زرارة هو النهي عن القراءة المؤدية إلى إبطال الصلاة بواسطة السجدة ومع عدم التأدية عصيانا أو نسيانا لا دليل على البطلان ولكنه محمول على الكراهة بمقتضى ظهور الموثقة كما مر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 132
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٢