قوله في ج 1 ، ص 340 ، س 4 : « فلازمه جواز الاكتفاء » .
أقول : ولا يخفى أن تعدد المطلوب لا يستلزم جواز الاكتفاء بمطلق القراءة مع التمكن من قراءة الحمد ، بل اللازم هو مراعاة المطلوبين وعدم جواز الاكتفاء بأحدهما ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 340 ، س 6 : « أنه يشكل التمسك » .
أقول : لعل وجه الإشكال هو عدم دلالتها على ما ذهب إليه المشهور من لزوم مراعاة الترتيب بين وجوب التكبير والتسبيح وعدم التمكن من غير الفاتحة ، فإن المستفاد من صحيحة ابن سنان هو جواز التكبير والتسبيح بمجرد عدم حسن قرائةالقرآن وإجزائه لا لزومه وإجزائه ، فتأمل .
قوله في ج 1 ، ص 340 ، س 10 : « إلا أن يقال » .
أقول : حاصله أن قوله « لا يحسن أن يقرء القرآن » مقيد بخصوص الفاتحة والسورة ، فيكون المراد أنه لو أن رجلا لا يحسن الحمد والسورة يجزيه التكبير والتسبيح كما يجزيه غير الحمد والسورة من القرآن من دون ترتيب ، أو تكون المراد أنه يجزيه التكبير والتسبيح من دون توقف وترتب على عدم التمكن من غير الفاتحة والسورة ، فتأمل .
قوله في ج 1 ، ص 340 ، س 18 : « على خصوص المذكورات » .
أقول : أي في الرواية .
حاشية جامع المدارك — صفحة 129
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٩