تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
كيف شاء بعد الفجر عن الاضطجاع على الجنب الأيمن فمقتضى القاعدة هو تقييد الإطلاق المذكور بمثل مرسلة الفقيه ، والجمع بينهما بالتخيير لا مجال له ، بعد كون الموثقة مطلقة والمرسلة مقيدة . قوله في ج 1 ، ص 333 ، س 11 : « استحباب ما ذكر » . أقول : أي ما ذكر من التسريع قاعدا . قوله في ج 1 ، ص 334 ، س 21 : « المستفاد من الأخبار » . أقول : ولا يخفى أن المستفاد من كلام البلاغي في آلاء الرحمن أن مفاد قوله : « إقرا كما يقرأ الناس » هو الأمر بقراءة القرآن على ما يقرئه عامة الناس ونوعهم وهو القراءة الموجودة في القرآن . ( راجع ص 30 - 29 ) ولكن ذيل الروايات من أنه إذا قام القائم عليه السلام قرء كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام ، لا يوافق ما ذهب إليه البلاغي فتدبر جيدا . قوله في ج 1 ، ص 335 ، س 9 : « مشهورية مجموع ما ادعي تواترها » . أقول : كالنافع المتوفى في سنة 169 ، وابن العلا المتوفى في سنة 154 أو 155 ، وحمزة المتوفى في سنة 158 أو سنة 154 ، والكسائي المتوفى في سنة 189 مع أن الروايات الدالة على جواز القراءة كقرائة الناس صادرة على الصادق عليه السلام المتوفى في سنة 148 والكاظم عليه السلام المتوفى في سنة 183 ، هذا بخلاف قراءة ابن كثير المتوفى في سنة 120 وقراءة ابن عامر المتوفى في سنة 118 وقراءة عاصم المتوفى في سنة 128 أو سنة 129 فالأحوط هو الاقتصار على قراءة هذه الثلاثة كما أن القرآن المطبوع هو قراءة العاصم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 126 | السيد محسن الخرازي