قوله في ج 1 ، ص 336 ، س 18 : « مضافا إلى إعراض الأصحاب » .
أقول : ولا يخفى عليك أن العمدة في عدم الأخذ بالأخبار المعارضة هو الإعراض ، وإلا فيمكن الجمع بينها بحملها على عدم وجوبها ، ومن المعلوم أن مع إمكان الجمع العرفي بينها لا مجال للحمل على التقية .
قوله في ج 1 ، ص 337 ، س 11 : « والاستكشاف مشكل » .
أقول : فيجمع بين إتيان الناقصة في الوقت والقضاء في خارجه بالكاملة .
قوله في ج 1 ، ص 338 ، س 21 : « الإجماع إن تم » .
أقول : والا فمتقضى القاعدة هو الاحتياط بالجمع بين إتيان الناقصة في الوقت وإتيان الكاملة في خارجه في صورة التقصير في عدم التعلم ، وأما في صورة القصور فقد مر أن مقتضى حديث « لا تعاد » هو صحته وكفايته .
قوله في ج 1 ، ص 339 ، س 3 : « ربما يظهر » .
أقول : وجه الاستظهار المذكور هو إطلاق الرواية وعدم تقييدها بصورة عدم التمكن من الائتمام .
قوله في ج 1 ، ص 339 ، س 6 : « التعدي إلى غير العاجر » .
أقول : كالتمكن من التعلم في خارج الوقت .
قوله في ج 1 ، ص 340 ، س 2 : « لم يبق له ظهور » .
أقول : أي لم يبق له ظهور في لزوم غير الفاتحة حتى يكون حجة على المطلوب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 128
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٨