قوله في ج 1 ، ص 335 ، س 10 : « الإجماع على كفاية خصوص السبعة » .
أقول : كما عن الشيخ قدس سره في التبيان من أن المعروف من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء وأن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرء ونحوه عن الطبرسي في مجمع البيان .
قوله في ج 1 ، ص 335 ، س 11 : « الظاهر تسلم كفاية القراءات » .
أقول : كما شهد به أخبار الفحلين العلمين الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي قدس سرهما هذا مضافا إلى قيام السيرة على القراءة بها بنحو يحصل القطع برضا الأئمة اللاحقة بذلك ، ولكن معذلك لاوجه لاختصاص قوله « إقرء كما يقرء الناس » بالقراءات السبعة لأنه أعم منها .
قوله في ج 1 ، ص 335 ، س 12 : « لا يجوز بعد الأخذ » .
أقول : وعليه فالجمع بين القرائتين أو أزيد لا يوافق الاحتياط ، كالجمع بين الملك والمالك في قوله تعالى
( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) .
ويظهر من ترجيح الطريقية أيضا أن التخيير بين القراءات ، ابتدائي فيختار أيهما شاء في جميع صلواته في موارد إختلاف القراءات ، لأن التخيير الإستمراري يوجب المخالفة القطعية نعم لو ثبت الموضوعية فلامانع من التخيير الإستمراري ولكنه لم يثبت .
قوله في ج 1 ، ص 335 ، س 14 : « ويؤيد ذلك » .
أقول : أي عدم الموضوعية .