عن الصلاة في السفينة : « إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا » لا يفيد إلا تقدم الجلوس على الحركة التي لا يقوى معها على القيام ، بقرينة الشرطية الثانية لا مطلق الحركة ، راجع المستمسك .
قوله في ج 1 ، ص 330 ، س 10 : « ولو لاخوف مخالفة المشهور » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مخالفة المشهور لامانع منها إذا كان رأي المشهور في تقديم أخبار الاعتبار مستندا إلى الاجتهاد لا إلى الإعراض عن أخبار الجواز ، والاجتهاد محتمل ، لدعوى بعض موافقة أخبار الجواز مع العامة مع أن الحمل على التقية فيما إذا لم يمكن الجمع العرفي ومعه لا تعارض حتى يرجح أحد المتعارضين بذلك .
قوله في ج 1 ، ص 332 ، س 17 : « يمكن أن تحمل على الاستحباب » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى القاعدة هو تقييد المطلق بالموثقة اللهم إلا أن يقال إن المضمرة حيث كانت في جواب السائل ، كانت في مقام البيان وظهورها لا مجال للتقييد ، بل يكون الجمع بينهما بالتصرف في الهيئة ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 333 ، س 10 : « من جهة حفظ استقبال القبلة » .
أقول : ولا يخفى دلالة موثقة عمار على اعتبار الاستقبال بوجهه القبلة ، وهي شاهدة على اعتبار الاضطجاع على جنبه الأيسر إن أمكن فهو المراد من قوله : « كيف ما قدر » . ولا دلالة له على جواز الصلاة كيف شاء ليكون مخيرا بين الكيفيات المقدورة ، هذا مضافا إلى أنه لو سلم دلالة الموثقة على جواز الصلاة
حاشية جامع المدارك — صفحة 125
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٥