تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وكما يجوز أن يأتي بها بالأزيد ثلاثا كان أو خمسا أو سبعا ، ويجوز أن يقصد بواحدة منها ولم يعينها ، لأنها متعينة في نفس الأمر ، إذ الخارجية لا تتحقق بدون التعين ، والأحوط أن يقصد بالأولى أو الأخيرة متعينة ويأتي البقية رجاء . قوله في ج 1 ، ص 328 ، س 9 : « وفي خبر أبي بصير » . أقول : ولا يخفى أن مقتضى خبر أبي بصير هو عدم استحباب الإجهار في التكبيرات إلا في تكبيرة واحدة ، وهو مقتضى صحيح الحلبي أيضا ، وأن كنت أماما فإنه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا . قوله في ج 1 ، ص 328 ، س 16 : « وفي احتمال تخصيص الوجوب » . أقول : فالتخصيص بالنسبة إلى استحبابه ، وأما وجه عدم احتمال تخصيص الوجوب بالإمام هو ما أشار إليه في المتسمسك من أن النفي عن غير الإمام يقتضي النفي عنه بضميمة عدم القول بالفصل ، ولا يعارض بأن الأمر للإمام بالرفع يقتضي الأمر لغيره بقرينة عدم القول بالفصل أيضا ، لأن ذلك يؤدي إلى طرح النفي بالمرة بخلاف الأول فإنه يؤدي إلى حمل الأمر على الاستحباب ، وهو أولى عرفا من الطرح . قوله في ج 1 ، ص 329 ، س 2 : « فلا خلاف فيه » . أقول : وفي المستسمك : من المحتمل إرادة المجمعين الركنية العرضية الغيرية كما يومي إليه الاستناد إلى الموثق ( موثق عمار الذي مر في ص 326 ) وإلى دعوى دخل القيام في الركوع ، إنتهى . فلا دليل على كون القيام ركنا في قبال ركنية التكبير والركوع ، وبما ذكر يظهر ما في دعوى الشهيد قدس سره ؛ من بطلان الصلاة لو ركع جالسا ولو سهوا ، من جهة فقد القيام المتصل بالركوع ، لما عرفت