قوله في ج 1 ، ص 327 ، س 18 : « فالظاهر لزوم التعيين » .
أقول : إذ لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين لأنه ينافي لزوم تكبيرة واحدة للإفتتاح ، إذ هو فرع اليقين ولايتأتي مع الإبهام ، اللهم إلا أن يقال إن الإبهام في مفهوم أحدها لا في المعنون به في الخارج ، فإنه لا يكون إلا متعينا . ومما ذكر يظهر ما قيل في وجه تعليل عدم الكفاية من أنه لا خارجية له ولا مصداق ، فلايتحقق به أي بأحدها المفهومي . ثم قال السيد في العروة : ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع . وأوضحه في المستمسك بأنه لا ينافيه كون قصده تقديريا للاكتفاء به في العبادة ، ولا سيما مع عدم إمكان العلم الحقيقي بالتقدير ، إنتهى اللهم إلا أن يقال بأنه ينافي مع لزوم التعيين ، اللهم إلا أن يقال متقدر بقدر الإمكان ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 327 ، س 21 : « بالخبرين المذكورين » .
أقول : أي المذكورين أخيرا .
قوله في ج 1 ، ص 328 ، س 3 : « فيختار في التعيين » .
أقول : وقد عرفت أن مقتضى خبر أبي بصير جواز قصد تكبيرة الافتتاح بالثلاث أو سبع أو الخمس أيضا ، ولا يجب تعيين واحدة منها للإفتتاح ولا دليل على لزوم تعيين الواحدة ، حتى يبحث أنها الأولى أو الأخيرة بل قصدها بمجموع ما أتى به يجوز ، فيجوز أن يأتي بالأولى بعنوان تكبيرة الإحرام كما يجوز أن يأتي بالأخيرة
حاشية جامع المدارك — صفحة 122
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٢