قوله في ج 1 ، ص 325 ، س 5 : « فالعمدة الإجماع » .
أقول : ثم يقع الكلام بعد كفاية الترجمة ، أن مراعاة لغته لازمة أم يجوز له أن يأتي به بلغة غير لغته ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، والمشهور فيه هو الاحتياط والعمل على التعيين كما في المستمسك ، ثم إن مقتضى موثقة مسعدة بن صدقة المروية « 1 » عن قرب الإسناد ، هو تقدم الملحون على الصحيح من لغته ، لأن المحرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح .
قوله في ج 1 ، ص 325 ، س 22 : « منع لزوم عقد القلب » .
أقول : بل يكفي لحاظه للمعنى .
قوله في ج 1 ، ص 325 ، س 23 : « فلزومها على القاعدة مشكل » .
أقول : ولكن ظاهر خبر السكوني هو اعتبارها ، واحتمال الزيادة مع ظاهر الخبر لا مجال له .
قوله في ج 1 ، ص 327 ، س 14 : « لا يصلح لأن يكون » .
أقول : لأنه فعل ، وهو لا يدل على الوجوب .
قوله في ج 1 ، ص 327 ، س 16 : « عن ظواهر الأصحاب » .
أقول : أي ظواهر من يقول بتعيين الأولى ومن يقول بتعيين الأخيرة .
هامش
( 1 ) أبواب القراءة ، باب 59 ، ح 2 .