قوله في ج 1 ، ص 324 ، س 6 : « فلاإشكال فيه » .
أقول : وأما معارضة صحيح الحلبي ونحوها الدالة على أن من نسي أن يكبر ، حتى دخل في الصلاة فليمض في صلاته ، حيث كان من نيته أن يكبر فلاتوجب الإشكال لمخالفتها للإجماع المحقق المسقط لها عن الحجية ، هذا مضافا إلى إمكان منع دلالتها باحتمال إرادة التكبير في آخر الإقامة لا التكبير الإفتتاح كما في المستمسك ، ولكنه لم يجئي هذا الاحتمال بالنسبة إلى موثق أبي بصير ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام « عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته » ولعل إليه أشار بالتأمل في آخر عبارته ، فالعمدة هو مخالفتها للإجماع المحقق .
قوله في ج 1 ، ص 324 ، س 10 : « لاتخلوا عن الخدشة » .
أقول : كما هي مذكورة في المستمسك .
قوله في ج 1 ، ص 324 ، س 12 : « إلى النحو الصحيح » .
أقول : أي النحو الصحيح في القراءة وسقوط همزة الوصل من الصحيح .
قوله في ج 1 ، ص 324 ، س 15 : « الإسقاط خلاف المعهود » .
أقول : وفيه ما لا يخفى بعد كون الهمزة ، همزة وصل والقاعدة فيها هو الإسقاط عند الوصل ولو شك في جوازه فمقتضى أصالة البراءة ، هو عدم قادحية الوصل ولا دليل على عدم سقوط الهمزة عند الوصل ، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأت بها إلا مقطوعة لا شاهد عليه ، اللهم إلا أن يقال إن المقام من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير ، والمرجع فيه قاعدة التخيير ، فافهم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 120
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٠