قوله في ج 1 ، ص 323 ، س 17 : « أما مع تعين المكلف به » .
أقول : والظاهر أن مراده أن مع وحدة المكلف به من القصر أو الإتمام وعدم التخيير .
قوله في ج 1 ، ص 323 ، س 18 : « كفاية القصد الاجمالي » .
أقول : كما يقال بكفاية القصد الاجمالي فيما إذا جهل أن حكمه القصر أو الإتمام فأتم بمن يعلم أنه يؤدى مثل ما وجب عليه ، فقصد أن يفعل مثل ما فعل إمامه ، فقصر الإمام أو أتم وتابعه المأموم في تمام الصلاة فصلاته صحيحة لكونه قاصدا للقصر أو التمام إجمالا .
قوله في ج 1 ، ص 323 ، س 20 : « حيث إن لكل منها » .
أقول : لأن القصر والتمام عبارة عن كون الصلاة ركعتين بشرط لا أو أربع ركعات فهما حقيقتان مختلفتان ، ومقتضى ذلك هو تعدد الأمر ، وكون أمر أحدهما غير الأمر الآخر ، ولكن يمكن أن يقال إن القصر والإتمام لا يوجبان اختلاف الحقيقة كما أن القيام للمتمكن والجلوس للعاجز لا يوجبان اختلاف الحقيقة بل الصلاة في كل من القصر والإتمام صلاة الظهر مثلا وفي كل من القادر والعاجز صلاة واحدة وإن تعدد الامر ، فتعدد الأمر لا يلازم اختلاف الحقيقة ، وعليه فلا يكون عنوان ، القصر والإتمام من العناوين القصدية ولا تأثير للقصد في تعينهما ، كما لا يكون القيام أو الجلوس من العناوين القصدية فيتحقق الامتثال مع كون الداعي والمحرك طلب المولى وإن لم يقصد القصر والإتمام أو القيام والجلوس .
حاشية جامع المدارك — صفحة 119
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٩