قوله في ج 1 ، ص 320 ، س 17 : « ولو استظهر شرطية الطهارة » .
أقول : لاعتبار الطهارة ، في الإقامة بحسب الأخبار ولكن المشهور جعلوها شرطا للكمال ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 321 ، س 13 : « أو بنحو آخر » .
أقول : كداعي محبوبية العمل له تعالى .
قوله في ج 1 ، ص 321 ، س 16 : « وإن كان يتوجه عليهم » .
أقول : وقد مضى في ص 280 ذلك ، وأوردنا عليه بأن المانع عن التقرب هو المبغوضية الفعلية وهي منتفية عند الجهل بالموضوع فما ذهبوا إليه من صحة العبادة مع الجهل بالموضوع في محله فراجع .
قوله في ج 1 ، ص 322 ، س 6 : « من التعيين لعدم حصول » .
أقول : أي من تعيين العنوان من الظهرية أو العصرية وأما قصد الوجوب والندب فلا ، إلا إذا توقف تعيين عنوان العمل على قصد أحدهما فيما إذا اختلفت الماهية وتعددت .
قوله في ج 1 ، ص 323 ، س 1 : « لو تحقق سبب الأمرين » .
أقول : ومن المعلوم أنه غير ثابت .
قوله في ج 1 ، ص 323 ، س 15 : « صرف الوجود » .
أقول : وعليه فيكون التعدد باعتبار الوجود كأن يقول الآمر أوجد نزها وأوجد نزها آخر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 118
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٨