قوله في ج 1 ، ص 319 ، س 21 : « يدل على استحباب الحكاية » .
أقول : أي حكاية الأذان ، وأما حكاية الإقامة فلا دليل على استحبابها بعد اختصاص الأدلة بالأذان ، ولذا نسب إلى المشهور عدم استحبابها في الإقامة والتمسك بعموم قوله لاتدعن ذكر الله عز وجل على كل حال ، في صحيحة محمد بن مسلم معللا به لاستحباب الحكاية في الأذان ، مشكل لعدم شموله للحيعلات ، وهكذا مرسل الدعائم ، مضافا إلى عدم شموله لغير التكبيرين والشهادتين فراجع .
قوله في ج 1 ، ص 320 ، س 2 : « وروي أن من سمع الأذان » .
أقول : وقد يقال أن الظاهر من أدلة استحباب الحكاية هو استحباب حكاية كل فصل لنفسه لا أنه ارتباطي بين جميع الفصول ولعل وجهه هو التعليل الوارد في بعض الأخبار بأنه لاتدعن ذكر الله عز وجل على كل حال » ، فإن مقتضاه هو استحباب الذكر ولو في بعض الأذان وعليه فترفع اليد عن ظاهر عنوان الأذان فإنه عنوان جميع فصوله .
قوله في ج 1 ، ص 320 ، س 5 : « ما دل على جواز تكلم » .
أقول : مثل صحيحة محمد الحلبي « 1 » قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال لا بأس هذا مضافا إلى خبر حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم .
هامش
( 1 ) أبواب الاذن والإقامة ، باب 10 ، ح 8 .