قوله في ج 1 ، ص 304 ، س 22 : « ليعتد بأذانه » .
أقول : أي ليعتد به في الجماعة ، وأما الاعتداد بإذان الغير في صلاة المنفرد فهو مشكل لعدم إطلاق الدليل لأن القدر المتيقن منه هو الاعتداد به في الجماعة ، نعم استدل لذلك بالأولوية من ثبوت الحكم في الإمام ولكنه محل منع . وأما قوله عليه السلام « يجزؤكم أذان جاركم » فلم يثبت حجيته ، هذا مضافا إلى أن المخاطبين هم المأمومون ، نعم إذا دخل المسجد ورأى أن صلاة الإمام تمت ولم يتفرق المأمومون فله أن يكتفي بأذان الإمام وإقامته ، بل قد يقال بحرمتهما حينئذ .
قوله في ج 1 ، ص 305 ، س 3 : « والظاهر أن المراد » .
أقول : وجه الاستظهار هو الجمع بين علم الأذان وعدم كونه عارفا .
قوله في ج 1 ، ص 305 ، س 12 : « ولا إطلاق في البين » .
أقول : يمكن الاستدلال بخبر ابن خالد من قوله عليه السلام « يجزؤكم أذان جاركم » بناء على شمول الجار للمرأة ولكنه ضعيف السند .
قوله في ج 1 ، ص 307 ، س 3 : « وأما التدارك » .
أقول : هذا حكم تدارك الأذان والإقامة إذا نسيا معا وأما إذا نسي كل واحد منهما فمشكل ، راجع المستمسك .
قوله في ج 1 ، ص 307 ، س 19 : « ممنوع » .
أقول : ولا يخفى ما فيه ، فإن الأمر عقيب الحظر أو توهمه لا يدل على الوجوب وأما الأمر عقيب توهم الوجوب فلامانع من ظهوره في الوجوب كما لا يخفى ،
حاشية جامع المدارك — صفحة 108
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٨