قوله في ج 1 ، ص 303 ، س 13 : « إلى الثلج » .
أقول : ولا يخفى عليك عدم معارضة ما دل على جواز السجدة على الثلج مع ما دل على جواز السجدة على ظهر الكف بمجرد فقدان الثوب ، لأن مورد الثاني هو أيام الرمضاء ولا يشمل أيام الثلج فلامعارضة ، فالسجدة على ظهر الكف بعد فقدان الثلج والقير كما في المتن .
قوله في ج 1 ، ص 303 ، س 16 : « من بعض الأخبار » .
أقول : كصحيحة منصور بن حازم حيث قال قلت لأبي جعفر عليه السلام « أنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه قال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا » .
قوله في ج 1 ، ص 304 ، س 13 : « فتأمل جيدا » .
أقول : ولعله إشارة إلى ما في المستمسك من المناقشة في ثبوت إطلاق النصوص ، فإن صحيح صفوان يخبر عن إجمال الواقعة وعن إجمال القرطاس ، وصحيح ابن مهزيار وارد مورد السؤال عن مانعية الكتابة عن جواز السجود على ما يصح السجود عليه من أنواع القرطاس لا في مقام التشريع لجواز السجود على القرطاس ، فالأقوى هو اعتبار كون القرطاس متخذا مما يصح السجود عليه . ويظهر مما ذكر حكم ما إذا كان مصوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق ونحو هذه الألوان عدى البياض ، وهكذا يظهر حكم ما إذا كان للقرطاس خليط مما لا يصح السجود عليه ولم يستهلك عند صنع القرطاس ، فافهم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 107
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٧