قوله في ج 1 ، ص 300 ، س 19 : « ولا داعى » .
أقول : ولا يخفى أن صحيحة هشام بن الحكم في مقام البيان ومعذلك لم يستثن فيه إلا المأكول والملبوس ، ولعله شاهد على عدم اعتبار قيد زائد عليه ، فالثمرة الغير المأكولة يجوز السجود عليها ، لا يقال إن صحيحة زرارة أيضا في مقام البيان لأنا نقول أن زرارة سئل عن السجدة على القير فقط وتفضل الإمام بذكر أشياء آخر ، بخلاف هشام بن الحكم فإنه سئل عما يجوز ، وعما لا يجوز فالظاهر هو الأوسط من الاحتمالات المذكورة التي نقلها الشارح قدس سره .
قوله في ج 1 ، ص 301 ، س 2 : « وفيه تأمل » .
أقول : لاوجه له بعد كون الاستثناء في رواية أخرى غير رواية هشام بن الحكم ، فالاستثناء بمنزلة التقييد بالنسبة إلى صحيحة هشام بن الحكم ، فقياس المقام بالمثال الأول لاوجه له كما لاوجه لقياسه بالمثال الثاني أيضا لانفصال القيد كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 301 ، س 20 : « عطف الملبوس » .
أقول : كما في صحيحة هشام بن الحكم .
قوله في ج 1 ، ص 301 ، س 20 : « اشتراكهما في العلة » .
أقول : كما فيما رواه الصدوق في العلل .
قوله في ج 1 ، ص 301 ، س 22 : « لا يمكن بين ما دل على استثنائهما » .
أقول : لعل أراد منه صحيحة زرارة حيث منع فيه عن السجدة على الثوب الكرسف وعن السجدة على شيء من الرياش وشيء من ثمار الأرض ، فافهم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 105
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٥