قوله في ج 1 ، ص 302 ، س 4 : « هذا الجمع أقرب مما ذكر » .
أقول : ولكن بعد لا يخلو عن المناقشة ، وهي أن عطف القطن والكتان على المأكول كما في خبر الأعمش ينافي الحمل على الكراهة . اللهم إلا أن يقال لا اعتبار بهذا الخبر بعد ضعف سنده ، هذا مضافا إلى أن أخبار الجواز لا تقاوم مع أخبار المنع عن السجود على القطن والكتان إلا أن يقال إن أخبار المنع أيضا كذلك ، فتأمل .
قوله في ج 1 ، ص 302 ، س 14 : « ليس من موارد القاعدة » .
أقول : ولكن ورد في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال « سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال إذا كان مضطرا فليفعل » ، « 1 » فإن الاضطرار فيه مما يتحقق بتعسر الفعل في بعض الوقت ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 303 ، س 8 : « فلا يبعد الحمل على التقية » .
أقول : ويمكن أن يقال إن عدم فتوى المشهور بإطلاق تلك الأخبار لا يكون شاهدا على إعراضهم عنها بل شاهدا على تقييدها بحال الاضطرار ، كما يكون الأمر كذلك في أخبار القرعة ، فلاوجه لحملها على التقية ، وهذه الأخبار مقدمة على السجدة على الثوب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 9 .