قوله في ج 1 ، ص 296 ، س 1 : « تساوي الاحتمالين » .
أقول : أي احتمال التقييد واحتمال التصرف في الهيئة وحملها على الكراهة ، ولكن عرفت أن الأمر إذا دار بين التصرف في المادة والتصرف في الهيئة كان التصرف في المادة مقدما ، وإلا فلا مجال للتخصيص والتقييد ، وقد صرح الشارح قدس سره في ص 257 بأن الظاهر هو تقدم التخصيص فراجع ، وعليه فلاوجه لدعوى تساوي الاحتمالين ، اللهم إلا أن يحمل على الكراهة بسبب عدم الفتوى بالحرمة ، فتأمل .
قوله في ج 1 ، ص 296 ، س 3 : « فإنه لو حمل الأخبار » .
أقول : أي لو حمل بتقييد الأخبار المجوزة بصورة التباعد .
قوله في ج 1 ، ص 296 ، س 6 : « في الموثقة » .
أقول : أي الموثقة الدالة على النهي عن اتخاذ صورة القبر قبلة بالاستثناء .
قوله في ج 1 ، ص 297 ، س 3 : « ويشهد لما ذكر » .
أقول : بناء على بُعد تقييد ما دل على جواز الصلاة في كل مكان بموثقة عمار بَعد كون ما دل على جواز الصلاة في كل مكان واردا في مقام البيان ، والا فالنسبة بين موثقة عمار وذلك هو العموم والخصوص ومقتضى القاعدة تقديم موثقة عمار عليه .
قوله في ج 1 ، ص 299 ، س 2 : « فلم يعرف مأخذه » .
أقول : بل روي في كتب العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وكانت بين يديه عائشة .
قوله في ج 1 ، ص 300 ، س 7 : « وفيه تأمل » .
أقول : لاوجه معتدا به للتأمل بعد عموم التعليل في أدلة الاستصحاب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 104
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٤