قوله في ج 1 ، ص 289 ، س 2 : « لما دل على اعتبار » .
أقول : خصوصا ما دل على أن أدنى ما يستربه المرأة درع وملحفة .
قوله في ج 1 ، ص 289 ، س 5 : « كيفية صلاة العاري » .
أقول : وقد مر بعض الكلام فيما إذا لم يتمكن من تطهير ثوبه ، فراجع ص 223 .
قوله في ج 1 ، ص 289 ، س 22 : « الجمع بالتخيير » .
أقول : ولكن بعد الأخذ بأيهما لزم تقييد المأخوذ بالمفصل ، وقد صرح الشارح قدس سره في ص 102 بذلك فراجع .
قوله في ج 1 ، ص 290 ، س 6 : « فالكلام فيهما الكلام في الصلاة » .
أقول : مع تفاوت في الجملة التي أشرنا إليها .
قوله في ج 1 ، ص 291 ، س 2 : « الأظهر القول بالجواز جمعا بين الأخبار » .
أقول : من دون فرق بين التأخر وبين الجانب .
قوله في ج 1 ، ص 292 ، س 14 : « ولعل المراد منها » .
أقول : هذا الحمل بعيد ولكن لابد منه بعد كون الرواية غير معمول بها .
قوله في ج 1 ، ص 294 ، س 10 : « وقد يجمع » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الصلاة في المسجد تنافي السرية في أداء النافلة عادة ، ومع المنافاة المذكورة كان بين الطائفتين من الأخبار تباين وتعارض ، والقاعدة تقتضي التخيير في الأخذ .
حاشية جامع المدارك — صفحة 103
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٣