تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
المحارم بواسطة الاشتهاء النفساني كما كان ديدن علماء اليهود على ما وصفهم فهو عبارة أخرى عن قوله مطيعا لأمر مولاه إلخ . ( كتاب البيع ، ج 2 ، ص 485 ) . قوله في ص 134 ، س 5 : « ( ثانيها ) » . أقول : هذا الثاني يكون الثالث في المستمسك . قوله في ص 134 ، س 14 : « العموم المطلق » . أقول : لأن الثاني يشمل ما إذا كان الترك من دون ملكة ولا يشمله الأولان . قوله في ص 134 ، س 14 : « بناءً على رجوع الثاني إلى الأول » . أقول : والأصح بناء على رجوع الأول إلى الثاني كما مر في عبارته آنفا والظاهر رجوع الأول إليه أي إلى الثاني . قوله في ص 134 ، س 14 : « والعموم من وجه » . أقول : أما العموم من وجه مع الأول بناء على عدم رجوعه إلى الثاني فلأن الأول حينئذ يشمل ما إذا لم يترك المعاصي ولكن له ملكة العدالة كما أن الثالث يشمل ما إذا ترك المعاصي لاعن ملكة ولا يشمله الأول . قوله في ص 134 ، س 15 : « والعموم المطلق مع الثاني » . أقول : وأما العموم المطلق مع الثاني فلأن الثالث يشمل ما إذا لم يكن ترك المعاصي عن ملكة ولا يشمله الثاني .