قوله في ص 130 ، س 16 : « أن مناسبة الحكم والموضوع » .
أقول : وهو وجيه .
قوله في ص 131 ، س 2 : « إلا البعض المعتدبه » .
أقول : فإذا كان المراد البعض المعتدبه الذي يوجب صدق عنوان الفقيه والعارف والناظر فتقيد بالمقبولة رواية أبى خديجة فتحصل أن الأقوى هو جواز الرجوع إلى المجتهد المتجزء إذا كان عارفا بالمسائل على حد يوجب صدق العناوين عليه وهذا لا إشكال فيه وأما إذا كان المجتهد متجزءا بحسب المباني فإن كانت المباني قريبة كالأصول بأن يكون مجتهدا في مباحث الألفاظ دون المباحث العقلية وللأصول العملية وكان مقلدا فيها فلا يجوز الرجوع إليه لأنه رجوع الجاهل إلى الجاهل ، نعم يجوز له العمل بآراء نفسه وأما إذا كانت المباني بعيدة كعلم النحو والصرف والمنطق ومعاني البيان فقد يقال لامانع منه ولكنه غير واضح لعدم الفرق بينهما نعم لو اعتمد في مثلها على المسلمات واليقينيات واحتاط في المسائل الخلافية منها ولم يقلد النحويين أو الصرفين أو المنطقين فلاإشكال في التقليد عنه فيما استنبطه مبنيا على القطعيات أو ما يطمئن به كما إذا وثق بالصدور .
قوله في ص 131 ، س 8 : « أن الحديثين يختصان بالقضاء » .
أقول : وقد عرفت أن عدم الملازمة في طرف الإيجاب لا في طرف السلب .
قوله في ص 131 ، س 15 : « إذ لا دليل عليه إلا الإجماع » .
أقول : وفيه كلام قرر في محله فإن جعل منصب الحكومة لمن نظر في الحلال
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 90
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٠