لا يحرز بناء من العقلاء على جواز الرجوع إلى من له خبرة في جهة من جهات بدن الإنسان من دون اطلاع عام عن غيره ، وما يرى من بناء العقلاء على الرجوع إلى الأخصائين فهو لكونهم مطلعين بالاطلاع العام عن سائر الأمراض .
قوله في ص 128 ، س 6 : « اعتبار عنوان » .
أقول : لأن الروايات في مقام البيان فالخصوصيات دخيلة في جواز الرجوع حينئذ فتدبر جيدا .
قوله في ص 128 ، س 10 : « العموم من وجه » .
أقول : العموم من وجه بين جايز التقليد والمجتهد المطلق ، إذ جايز التقليد ربما يكون ممن يصدق عليه عنوان الفقيه والعالم ولم يكن مجتهدا مطلقا فيجوز تقليده والمطلق ربما لم يستنبط شيئا فلا يجوز تقليده وربما يستنبط المطلق فيجوز تقليده .
قوله في ص 129 ، س 3 : « فما دل على اعتبار شيىء في القاضي » .
أقول : والظاهر سقط في العبارة إذ عبارة المستدل وهو صاحب المستمسك هكذا وكونها أي الرواية في القضاء لا يمنع من الاستدلال بها في المقام لأن منصب القضاء منصب للفتوى ولاعكس ، فما دل على عدم اعتبار شيء في القاضي يدل على عدم اعتباره في المفتي انتهى ، وهذه العبارة لا تنافي مع الاعتقاد بعدم التلازم بين باب القضاء والفتوى لاعتبار أمور في القضاء وبين عدم اعتبارها في الفتوى كالبصر والكتابة لأن المقصود في المقام هو جانب السلبي بمعنى أن عدم اعتبار شيء في القضاء دليل على عدم اعتباره في الفتوى ، لأن اللازم أن يكون كل قاض
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 88
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٨