قوله في ص 126 ، س 4 : « بالمعنى العام » .
أقول : بمعنى سلب الضرورة من طرف العدم ولذا عطف عليه قوله وأنه لااستحالة فيه .
قوله في ص 126 ، س 11 : « إذ التجزي تبعيض في أفراد الكلي » .
أقول : وفيه أن التجزي باعتبار متعلق الاستنباط وهو الأحكام الشرعية فإنها بمجموعها مورد الاستنباط ، والمجتهد هو الذي يقدر على استنباطها فحينئذ للبحث عن كفاية قدرة استنباط بعضها مجال لتعقيد بعض المسائل فمن نال مراتب العالمية من الاجتهاد أمكن له استنباط جميعها وإلا فهو متجزي أما دعوى تغاير قدرة استبناط كل حكم مع الآخر فهو كما ترى .
قوله في ص 127 ، س 2 : « أما إمكانه الخاص » .
أقول : مراده منه أن ملكة الاستنباط التجزي ليست ضروري الوجود .
قوله في ص 127 ، س 20 : « في جواز رجوع العامي إليه » .
أقول : ولا يخفى أن العامي لا يجوز له الرجوع إلى المتجزي من دون استناد إلى فتوى مجتهده مع احتمال لزوم الإطلاق في جواز الرجوع لأن الأمر له بدون التقليد يدور مدار الحجة واللاحجة وهكذا في سائر الشروط .
قوله في ص 128 ، س 2 : « لا يعتبرون أن يكون طبيبا » .
أقول : وفيه منع مع احتمال دخالة اطلاعه عموما بالنسبة إلى سائر الأمراض إذ
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 87
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٧