قوله في ص 124 ، س 21 : « مجرد قبول فتواها » .
أقول : وفيه أنه لاتفكيك في الجعل إذ من جوز له الإفتاء جوز له تصدي الأمور شرعا ، نعم يمكن أن يقال لا نعلم المناط في منع إمامة النساء حتى نافذ بالأولوية ولو سلم ذلك فهو في إمامة النساء للرجال لاالنساء فلا يمكن الاستدلال بالالوية لعدم جواز تقليد النساء عن المرأة .
قوله في ص 124 ، س 22 : « فالمرجع أيضا بناء العقلاء » .
أقول : وفيه أن بناء العقلاء وإن كان على عدم الفرق في العمل بقول أهل الخبرة رجلا كان أو امرأة وأما في مثل المرجعية توجب نفوذ كلمة صاحب الرأي وقدرته وسلطنته غير ثابتة لأن العرف السابق لم يعلموا القدرة والولاية للنسوان .
قوله في ص 125 ، س 2 : « أن منصب الإفتاء منصب خطير » .
أقول : بل منصب الإفتاء لا ينفك في الجعل عن منصب الزعامة والولاية ولو في الجملة كما يظهر من قوله « إني جعلته حاكما » بناء على شموله للشبهة الحكمية كما يشهد له ذيل الرواية من رجوع كل واحد من طرفي الدعوى إلى الحاكم وإرجاع الإمام إياهما إلى مدارك الحكم من الروايات وعليه فجعل الحكومة جعل منصب الإفتاء والولاية معا والولاية والزعامة مقام لاتناله إلا الأوحدي من الرجال .
قوله في ص 125 ، س 4 : « في تسالمهم على اعتبار الرجولية في المقلد » .
أقول : وعليه فالإجماع ليس مدركيا إذ لو كان مدركهم ما بأيدينا لاختلفوا في
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 85
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥