تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الإمام العسكري عليه السلام لوالديهما خلفا على ولديكما لأفيد هما العلم الذي يشرفهما الله تعالى به مروي عن الرجلين الذين كانا مجهولين . قوله في ص 123 ، س 2 : « من جهة الأمن عن الخيانة والكذب » . أقول : وفيه منع لأن قوله بعد الفقرة المعروفة « وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلاتقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامة الخ » يشهد على عدم اختصاص العدالة بحيث الأمن عن الخيانة والكذب بل المراد تنويع الفقهاء بين العدول الذي يصدقون على الله وعلى الأئمة والوسائط وغيرهم الذين لا يصدقون على ذلك لركوبهم القبائح والفواحش والتخليط والتحريف وغير ذلك . قوله في ص 124 ، س 6 : « وفي البينة فظاهر الدفع » . أقول : وسيأتي في طهارة المولد ص 132 استدلال المصنف بالأولوية من اعتبارها في إمام الجماعة وقبول الشهادة ، فراجع وعليه فلاوجه لقوله هنا فظاهر الدفع فإذا اعتبر في إمام الجمعة العدالة بالنص الشرعي ففي تصدي الأمور والولاية العامة كانت العدالة معتبرة بالأولوية ، اللهم إلا أن يقال إن المناط غير معلوم لاحتمال أن يكون المناط هو عدم تهييج شهوة الرجال بإمامتهن ، وهذا أمر لا يلزم من أخذ الفتوى عنهن ولكن لقائل أن يمنع المناط المذكور بعد عدم جواز إمامة العجوزة أيضا . قوله في ص 124 ، س 12 : « على أن طبايع العقلاء » . أقول : وهذا دليل كلامي .