الأخذ باستصحاب عدم كون كل واحد أعلم ، ومعه ينقح موضوع التخيير وهو تعدد المجتهدين وعدم الأفقه بينهما ، ومقتضى إطلاق أدلة اعتبار قول الفقهاء هو التخيير من دون فرق بينهما ولو كان أحدهما مظنون الأعلمية .
قوله في ص 119 ، س 11 : « والقدر المتيقن منه » .
أقول : كما يشهد له أن الموضوع هو الفعل الذي له حكمان باعتبار العمد والخطاء وهو الجنايات فلا يشمل غيرها .
قوله في ص 119 ، س 14 : « هذا لا يشمل آرائه وعلومه » .
أقول : لانصرافه عن الآراء وإن كانت فعل القلب .
قوله في ص 119 ، س 16 : « لاتنهض دليلا على المقام » .
أقول : لأن موضوع حديث رفع التقلب هو المعاصي .
قوله في ص 119 ، س 17 : « أما بناء العقلاء فهو على عدم الفرق بين البالغ وغيره » .
أقول : والاتباع العقلائي عن غير البالغ لم يثبت وإن كان غير البالغ مورد إعجابهم .
قوله في ص 120 ، س 1 : « لا استبعاد في تصدي الصبي منصب الإفتاء » .
أقول : الاستبعاد بمعنى عدم وقوع العادة كثيرا ما في محله ولا ينافي ما وقع في الأئمة الطهارين بالإعجاز والكرامة بل المراد أن منصب الإفتاء نيابة عن الإمام المعصوم ولا يناسبه غير البالغ والعادل والمؤمن .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 81
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨١