من الحجج ولكنه مختص بالقضاء ولايتعدي عنه ، فالقول بحجية البينة المصلحة في جميع الموارد مبني على إلغاء الخصوصية عما ورد في الموضوعات فالهلال وعدالة الشهود ونحوهما أو مبني على بناء العقلاء ، فإن القدر المتيقن منه هو العدلان إن لم نقل أن البناء على الاكتفاء بالخبر الثقة الواحدة .
قوله في ص 115 ، س 1 : « لما ذكرنا هناك » .
أقول : بل لما يقال من أن الأخذ بقول الثقات أخذ بالعلم العادي فالأخبار والآيات منصرفة عن مثله .
قوله في ص 115 ، س 6 : « وثانيا » .
أقول : لا يبعد دعوى حقيقة المتشرعة في زمان الإمام الصادق عليه السلام .
قوله في ص 115 ، س 10 : « لزم تخصيص الأكثر » .
أقول : ولا يخفى أن دعوى تخصيص الأكثر ممنوعة وإنما اللازم هو إضافة فرد أو أزيد على الحجة المذكورة ولا بأس بذلك جمعا بين الأدلة وكم له من نظير .
قوله في ص 117 ، س 18 : « إلا أن الشأن في إثبات التخيير » .
أقول : وقد مر ما فيه وحاصله أن المستفاد من الإطلاقات هو الحجية التخييرية وبعد إطلاق الأدلة لا دليل على التعيين إلا فيما إذا علم بالمخالفة ووجود الأعلم ، فإن تعين الأعلم فهو بناء على تمامية أدلة تعين الأعلم ، وأما إذا لم يتعين ولكن علم إجمالا بوجوده فحيث إن احتمال التعين في كل واحد منهما فاللازم هو الأخذ بأحوط القولين ، وأما إذا لم يعلم بوجود الأعلم أصلا وأنما ظن أو احتمل فيمكن
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 80
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٠