تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أن يقال إن مطابقة عمله مع رأي المجتهد السابق توجب تقبله مكان الواقع بأدلة اعتبار رأي المجتهد كما تقتضيه أدلة الإجزاء ولا حاجة في ذلك إلى صدق عنوان التقليد بل يكفي المطابقة مع الحجة ، نعم لو كان حال العمل مجتهدان مختلفان يحتاج إلى الأخذ بأحدهما الموافق حتى يتحقق الإجزاء وبعد تقبله مصداقا سقط الأمر ومع سقوطه لا يوجب رأي المجتهد الثاني الإعادة والقضاء لأنه في طول الرأي الأول وإن كان حال حدوثه ناظرا إلى الأعمال السابقة أيضا فصرف حجيته بالنسبة إلى الأعمال السابقة ، لا يكفي في لزوم الإعادة والقضاء بعد سقوط الأمر بالحكومة الشرعية نعم لو لم‌نقل بالإجزاء كان مقتضى حجيته بالنسبة إلى الأعمال السابقة هو وجوب الإعادة والقضاء أيضا . قوله في ص 110 ، س 11 : « بعد أن كان وجوب تقليد الأعلم ببناء العقلاء » . أقول : حاصله أن المعتبر هو الأعرف كيفا لا كما والمراد من الأعرف كيفا هو الذي أشار إليه بكونه أعرف بتطبيق الكبريات على صغرياتها بحيث يكون خطائه أقل من غيره ولا دليل على اعتبار الأكثرية علما كما لا دليل على اعتبار الأشدية كشفا . قوله في ص 111 ، س 19 : « لعدم صدق العناوين » . أقول : كما لا يشمله بناء العقلاء . قوله في ص 112 ، س 10 : « فلا يجوز له الرجوع إلى مجتهد » . أقول : وأما مقلديه فلهم أن يرجعوا إلى غيره ، لا يقال إنه خطأ الغير لأنا نقول إنه