تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
قوله في ص 109 ، س 13 : « سوى استحقاق العقوبة » . أقول : ولا يخفى أن مع كون رأي من كان يجب عليه الرجوع في وقت العمل حجة ترفع عن فعلية الواقع ومع انحصار الطريق به لا مجال للعقوبة على الواقع لعدم البيان ، نعم لو كان وقت العمل مجتهدان مختلفان في الرأي لاعذر له ما دام لم يأخذ بأحدهما فإذا أخذ وخالف الواقع كان له العذر . قوله في ص 109 ، س 15 : « لعدم استناده إلى إحداهما » . أقول : ولا يخفى أن مفروض كلام المحقق الإصفهاني هو ما إذا كان المجتهد أعلم عصره وعليه فقوله متعين عليه وحجة ولا حاجة إلى الاستناد في المتعين . قوله في ص 109 ، س 19 : « فيرجع فيها إلى المجتهد الثاني » . أقول : وللمسألة صور منها أن كان عمله مطابقاً لرأي من كان يجب الرجوع إليه في وقت العمل ولم يكن أحد غيره وبقي إلى زمان التقليد فلا إشكال في صحة عمله للمطابقة بين عمله والحجة الفعلية ، ومخالفة عمله مع الواقع الغير الفعلي لا يضر ، والمفروض أن حال التقليد لا تقوم حجة على خلافه ، وهكذا الأمر إذا كان حال التقليد مجتهد آخر ولكن يوافق رأيه مع رأي السابق وكان عمله مطابقا لرأي السابق بل يكون كذلك إذا وافق عمله مع المجتهد حال العمل ثم مات ولم يكن مجتهد آخر لأن المطابقة مع الحجة حال العمل يكفي في تحقق الامتثال وإنما الكلام فيما إذا عمل وكان عمله مطابقا للمجتهد السابق ولكن بعد موته يرجع إلى المجتهد الثاني الذي يخالف رأيه مع المجتهد السابق ولكن ينبغي