تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الإعادة أو القضاء ، وأما قول استاذنا بأن ذلك غير محرز لافي إطلاق أدلة جواز الرجوع إلى المفتى ولا في إطلاق أدلة التخيير في الخبرين المتعارضين بناء على الطريقية فإن الإطلاق فيهما كإطلاق أدلة اعتبار الأخبار فكما أنه لا يوجب الإجزاء في صورة كشف الخلاف كذلك في المقام أو كظهور العام قبل ورود الخاص فإن بعد كشف الخاص فاللازم هو مراعاة قيد الخاص ولايكتفي بالعام بعد ظهور الخاص ، ففيه أنه يمكن أن يقال إن إطلاق التخيير في الخبرين المتعارضين أو إطلاق جواز الرجوع إلى المفتي ولو كان مع معارضة قوله لقول مفت آخر غير إطلاق أدلة اعتبار الأخبار التي لاتتعرض لصورة تعارضها ، هذا مضافا إلى أن مفروض الكلام فيما إذا لم يكشف للمقلد خلاف ما عمل به لما مر من بقاء الحجة وعدم قيام الحجة على خلافه بناء على كون مقدار الحجية بحسب أخذه فإذا أخذ بفتوى الحي بالنسبة إلى الوقائع المستقبلة فهو حجة بالنسبة إليها لاغيرها وإن أطلق فتواه كما لا يخفى ولافرق فيما ذكر بين العبادات والمعاملات فتأمل جيدا . والحاصل أن قول الماتن « أن المقام ليس من باب الفتويين المتعارضين » ممنوع فيما إذا قلد في بعض الأعمال عن المجتهد السابق واتى بأعمال من دون تقليد المجتهد المذكور فإنه بعد موت المجتهد المذكور جاز له البقاء عليه بتجويز الحي المخالف بناء على جواز البقاء على آراء المجتهد السابق بالعمل في الجملة فحينئذ قام للعامل طريقان متعارضان وهكذا إذا عمل مطابقا برأي المجتهد الأول ثم وجد بعد العمل مجتهدا آخر مخالف لذلك المتجهد فبعد تنبه العامل قام له طريقان متخالفان ففي مثل المثالين إن قلنا بالتخيير فله الأخذ بقول من يشاء ثم إن ما يظهر من عبارة المحقق الإصفهاني من كفاية مطابقة العمل مع رأي المتجهد