تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
قوله في ص 102 ، س 4 : « لأن معنى حجتيها » . أقول : وفيه أن ذلك المعنى لا يكون مستندا إلى الحي بل هو مستند إلى الميت ، فالحي أفتى بجواز البقاء على آراء الميت وهي منحلة إلى الفرعيات والمسائل الأصولية ومقتضى فتاوى الميت في المسألة الأصولية هو حجية سائر فتاواه تعينا والتخالف في الأحكام في الظاهرية غير عزيز . قوله في ص 102 ، س 8 : « فإن الحي جازم بعدم الوجوب » . أقول : لاجزم في نوع من الموارد بل الحاصل هو الظن الاجتهادي ، هذا مضافا إلى أن الجزم لو كان مانعا فاللازم هو كونه كذلك في سائر الفروض أيضا . قوله في ص 105 ، س 2 : « فلاوجه له » . أقول : وفيه مالايخفى فإن الوجه في الأجزاء بناء على الطريقية هو أن الشارع لمصلحة كالمصلحة السلوكية والتسهيلية تقبل ما تقوم الأمارة عليه مكان الواقع ، كما قبل موارد قاعدة التجاوز والفراغ مقام الواقع ، ومع قبوله لا يبقى الأمر الواقعي وسقط ، ومع سقوطه لا مجال للامتثال الثاني مطابقا لرأى المجتهد الثاني ولا ينافي ذلك كون مقتضى الطريقية هو الكشف عن الواقع حتى بالإضافة إلى الأعمال السابقة وإن كانت حجيته من الآن لما عرفت من سقوط الأمر بالامتثال الأول . قوله في ص 105 ، س 13 : « الحكم بداعي جعل الداعي » . أقول : في التكاليف .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 70 | السيد محسن الخرازي