قوله في ص 98 ، س 8 : « فإثباتها بتوسيط حجية فتوى الميت » .
أقول : ولا يخفى عليك أن غايته هو استلزام تعدد الأدلة فيوجب التأكيد ومع التأكيد لا لغوية .
قوله في ص 99 ، س 6 : « الصحيح هو الجواز » .
أقول : ربما يقال إن الرجوع إلى المجتهد السابق في بعض الموارد في المسألة الأصولية لا يصحح الرجوع إليه في غير تلك الموارد ، لأن المسألة الأصولية منحلة إلى مواردها ، فكل مورد عمل يجوز له البقاء برأي المجتهد الحي دون سائر الموارد التي لم يعمل به فلا ، ويمكن أن يقال لافرق في كلية المسألة بين المسألة الأصولية وبين المسألة الفرعية ، فكما أن المسألة الفرعية التي عمل بها في بعض الموارد تكفي في جواز البقاء عليها في غير تلك الموارد ، كذلك في المسألة الأصولية فلاتغفل .
قوله في ص 100 ، س 8 : « والحجية ثابتة للثالثة ابتداء » .
أقول : ولا يخفى أن موضوع الدليل وهو الاستصحاب ، هو الآراء فيستصحب حجيتها أو جواز العمل بها ، ومقتضاه هو الحكم بجواز البقاء على الآراء ثم الآراء بعمومها يشمل فتاوى الميت في الفروع والأصول في عرض واحد ، فللمقلد يمكن له أن يأخذ بآرائه في الفروع مستندا بتجويز الحي أو بآرائه في الأصول مستندا بتجويز الحي ثم بآرائه في الفروع مستندا بتجويز الميت ، وكيف كان فموضوع تجويز البقاء على تقليد الميت ليس هو جواز البقاء بل هو الأخذ بالآراء ،
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 68
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٨