تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
المقلد ( بالكسر ) أيضا يكون شاكا بعد الموت في جواز البقاء على آراء مجتهده وعدمه ، فالشبهة حكمية ولكن حيث لا يتمكن من الفحص ناب عنه المجتهد في تشخيص مجاري الاستصحاب وبالأخرة كان الاستصحاب للمقلد ( بالكسر ) فلاإشكال من جهة التخطئة كما لا إشكال من ناحية المناقضة في المفاد كما أفاد سيدنا الإمام في رسالة الاجتهاد والتقليد حيث إن مفاد الاستصحاب هو سقوط حجية الفتاوى الفرعية وهو غير اعتبار فتاوى الحي ولا لازمه ذلك ولا الأخذ بفتوى الحي لإمكان العمل بالاحتياط بعد سقوطها عن الحجية ، وبالجملة سقوط الفتاوى عن الحجية أمر جاء من قبل الاستصحاب ، والرجوع إلى الحي أمر آخر غير مربوط وإن كان لازم الرجوع إليه البقاء على قول الميت ( رسالة الاجتهاد والتقليد ص 72 ) وهكذا لا إشكال من ناحية أن المقلد بعد رجوعه إلى الحي لاتحير له في المسألة الأصولية حتى قلد الميت كما أفاد الإمام ( في رسالة الاجتهادو التقليد ص 167 ) لأن الرجوع إلى المجتهد السابق بإذن المجتهد الحي ليس لرفع التحير بل هو مقتضى فتوى الحي بالبقاء على آراء المجتهد السابق ولذا يجوز تقليد الأعلم في مسألة جواز الرجوع إلى غير الأعلم ، وبالجملة الموانع الثلاثة من التخطئة ولزوم المناقضة في المفاد ورفع التحير لا تكون تامة ومعه لامانع من البقاء حتى في المسألة الأصولية فيما إذا كان الميت يفتي بحرمة البقاء والحي يفتي بجواز البقاء أو وجوبه . قوله في ص 97 ، س 19 : « ربما يقال » . أقول : كما في المستمسك .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 67 | السيد محسن الخرازي