قوله في ص 95 ، س 2 : « يدفعه » .
أقول : والأولى أن يقال مع وجود الإطلاقات لا مورد لقاعدة الاشتغال كما لا يخفى ومع عدم الإطلاقات فقاعدة الاشتغال المقتضية لتقديم جانب الأورع معارضة مع قاعدة الاحتياط ، فإن قلنا بأن موضوع الاحتياط هو عدم العلم بتعين أحد الطرفين فمع جريان الأصل العقلي المقتضي لتقديم الأورع لا يبقى لقاعدة الاحتياط موضوع فهو وإلا فهما تتعارضان فلايقين بالبراءة الا بموافقة مقطوع الحجية .
قوله في ص 96 ، س 7 : « لعدم تحقق المعارضة إلا بوجود الأعلم » .
أقول : ومقتضى إطلاق أدلة اعتبار الفتاوى هو جواز الرجوع إلى غير الأعلم ما لميظهر من الأعلم فتوى مخالف بل لا يجب تأخير الواقعة للسؤال حتى يستنبط الأعلم لأن الخارج عن الإطلاقات هو صورة كون فتوى الأعلم مخالفا وغير هذه الصورة باقية تحت الإطلاق ومما ذكر يظهر ما في مسألة 60 .
قوله في ص 96 ، س 18 : « إنما هو بالنظر إلى ما يستقل به عقل العامي » .
أقول : وعليه فهذه المسألة مذكورة من باب الإرشاد لاستقلال عقل العامي به .
قوله في ص 97 ، س 1 : « يجوز له البقاء على تقليد الميت » .
أقول : هو مختار استاذنا الأراكي ( مد ظله ) سواء كان الميت يفتي بجواز البقاء أو وجوبه أو حرمته في الدورة الأخيرة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 65
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٥